المادة 122 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 211 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
١ - ١ — الأوسمة :
( ا ) وسام الجمهورية للعسكرى
( ب ) وسام نجمة الشرف .
( ج ) وسام النجمة العسكرية " .
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة لغير أفراد القوات المسلحة".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 مارس 1971 · بالقانون 9/1971
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
١ - ١ — الأوسمة :
( ا ) وسام الجمهورية للعسكرى
( ب ) وسام نجمة الشرف .
( ج ) وسام النجمة العسكرية " .
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 8 أكتوبر 1959 إلى 18 مارس 1971
يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية
الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلى :
( ١ ) الأوسمة :
( أ ) نجمة الشرف
(ب) النجمة العسكرية
( ٢ ) الأنواط :
( أ ) نوط الجمهورية العسكرى — ويكون من طبقتين
(ب) نوط الشجاعة العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( ج ) نوط الواجب العسكرى — ويكون من ثلاث طبقات
( د ) نوط التدريب — ويكون من ثلاث طبقات
( ٣ ) الميداليات :
( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية
(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
( ج ) ميدالية جرحى الحرب
( ٤ ) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية .
وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى إنشاءها .
وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات
المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع
حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.