القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 121 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا
لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.