القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 120 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية
والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح
منها فى حفلات رسمية بحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه .
وتحمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب
تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها ، على أن تسبق
أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية باقى أوسمة الدول الأخرى بغض
النظر عن تاريخ منحها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.