انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 119 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.