القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 119 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة
[غير مقروء] والمواصفات والشروط الأخرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.