Article 103 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 167 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية
أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات
أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية .
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات
انتخابية .
ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات
رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية
العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ،
ويكون قرارها فى الطعن نهائيا .
ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام
أى هيئة أو جهة أخرى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 October 1959 to 28 July 2020
يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية
أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات
أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية .
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات
انتخابية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.