المادة 103 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 167 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية
أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات
أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية .
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات
انتخابية .
ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات
رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية
العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ،
ويكون قرارها فى الطعن نهائيا .
ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام
أى هيئة أو جهة أخرى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 28 يوليو 2020
يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية
أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات
أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية .
كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات
انتخابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.