القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 104 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للضابط أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن
المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل
الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.