القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 102 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
على الضابط أن يقيم فى دائرة مقر عمله ولا يجوز أن
يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها رئاسته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.