Article 68 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كل عضو
من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق
بلائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات
المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 December 2017 to 6 August 2019
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية
تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى ، أو الإدارى ،
أو بالسجلات ، أو الدفاتر ، أو الأموال ، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ،
والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.