Article 67 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، كل شخص
شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك ،
وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ
موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى
تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقا لأحكام
هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان
المتخذ مقرا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 December 2017 to 6 August 2019
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص شارك فى تأسيس ، أو إدارة منشأة ، أو جمعية ،
أو جماعة ، أو منظمة ، أو رابطة ، أو هيئة ، أو غير ذلك ، وأطلق عليها بدون وجه حق
فى مكاتبات ، أو فى لوحات ، أو فى إعلان ، أو إشارة ، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم
إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء
مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ
مقرا للمنشأة ، أو الجمعية ، أو المنظمة ، أو الجماعة ، أو الرابطة ، أو الهيئة ، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.