Article 62 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابى من :
١ - الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها ،
أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ، والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون
نظام الإدارة المحلية .
٢ - ضريبة الدمغة ، التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ،
والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود ،
والمحررات ، والأوراق ، والمطبوعات ، والدفاتر ، والسجلات ، والإعلانات ، والملصقات ، وغيرها .
٣ - ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية العمالية ،
بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة .
٤ - الرسوم المستحقة على العقود ، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية ،
أو تعديل نظامها الداخلى ، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود ، والمحررات
المذكورة ، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها ، وختمها .
٥ - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق ، وشهر جميع المحررات ، والعقود التى يقع
عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ، والتى تبرمها لممارسة نشاطها .
٦ - نفقات النشر فى الوقائع المصرية ، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.