Article 17 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الاتحاد النقابى العمالى مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال ،
وتنظيم شئون العمل أو تعديلها .
(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى للمنظمات النقابية المنضمة
لعضوية الاتحاد النقابى العمالى وذلك فى إطار المبادئ والقيم السائدة .
(ج) إبداء الرأى ، فى مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية العامة .
(د) إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات
المنظمة لذلك .
(ه) تنظيم الاجتماعات ، وإقامة الاحتفالات ، والندوات ، والمؤتمرات ، وغير ذلك من
الفعاليات فى المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربى أو الإقليمى أو الدولى .
(و) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه .
(ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى .
(ح) التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها فى تحقيق أهدافها .
(ط) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية
العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية ، على أن تضع الجمعية
العمومية للاتحاد النقابى العمالى النظم الأساسية واللوائح الداخلية لهذه
المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات ، وتمويلها ، والإشراف
والرقابة عليها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(ى) إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها
وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد
الشخصية الاعتبارية المستقلة .
( الفصل الثانى )
إيداع أوراق تأسيس
المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.