Article 11 of the Cotton Exporters Union Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لرئيس لجنة الإدارة بناء على طلب اللجنة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية على اجتماع غير عادى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب للنظر فيما يأتى:
1 - إقرار مشروع التعديلات التى يرى إدخالها على اللائحة الداخلية للاتحاد.
2 - سحب الثقة من لجنة إدارة الاتحاد بعد الاستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق أوجه دفاعها.
3 - النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية.
وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى جميع أعضاء الاتحاد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال والمسائل المطروحة على الجمعية، ولا يجوز لها النظر فى مسائل أخرى غير المدرجة فى جدول الأعمال.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى الأعضاء المقيدين على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.