Article 64 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها مسببا بأغلبية الآراء ، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.