Article 32 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا للقوانين والقرارات النافذة فى تاريخ البيع .
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق ، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون .
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقا لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجا عن قوة قاهرة .
( الفصل السابع )
السماح المؤقت
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.