Article 31 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه .
ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام فى غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون ، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام ، والبضائع التى تعرض وتباع فى الأسواق الحرة ، ومدة بقائها ، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص ، والقواعد الأخرى المتعلقة بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.