Article 3 of the Pensions Increase Law (1994)
The text in force
The official text is in Arabic.
يستبدل بنص البند ط/١ من المادة ٥ والبند رقم ١ من المادة ٢٠ من قانون التأمين
الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه النصان التاليان :
البند ط/١ من المادة (٥) :
١- الأجر الأساسي ويقصد به :
( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم
المنصوص عليهم في البند أ من المادة ٢ وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم
٣٠ لسنة ١٩٩٢ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه
العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في
البندين (ب ، ج) من المادة ٢ مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن ٤٥ جنيها شهريا ، وألا
يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا في
التواريخ المحددة لإضافتها ومراعاة قواعد الضم .
وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا وذلك
في حدود الحد الأقصى المشار إليه ».
البند ١ من المادة ٢٠ :
« ١- المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى
١٠٠٪ من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل . »
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.