Article 19 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الجهات
أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله ، وعضوية ممثل
عن كل من وزارة المالية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وممثل عن المؤسسين
أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة بحسب الأحوال ،
وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم
الوزير المختص .
وتتولى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقييم الأصول الآتية :
١– الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأسمال الشركات الخاضعة
لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال .
٢– الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة .
٣– الأسهم والحصص التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة
أو تمتلكها فى غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها .
٤– أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى
شركات أخرى .
٥– الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها .
وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال فى
مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده
بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
اذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مالية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الادارة بحسب الأحوال أن يطلبوا الى الوزير المختص التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.
وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها. وعضوية أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتقدم اللجنة تقريرها الى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الأوراق اليها، ولا يصبح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.