Article 16 of the Public Business Sector Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 185 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٩ مكررا) من هذا القانون ، تعتبر شركة تابعة
فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من
(٥٠٪) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة.
وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل.
فاذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة.
وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.