Law 2 of 2018
Article 9 of the Universal Health Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة ، تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد
على شرائها ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، على ألا يقل عدد أعضائها
عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل
من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية ، وتضم عددا
من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع .
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.