Article 8 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار ، تئول للهيئة جميع الأصول الإدارية
والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والجهات
التابعة لوزارة الصحة ، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد ، وتحل الهيئة
محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك في نطاق المحافظات
التي يطبق عليها هذا القانون وفقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق .
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات
التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات
المشار إليها ، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى الهيئة بدرجاتهم المالية
وبجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى وذلك كله طبقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.