Article 67 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص ، أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون ، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية .
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص ، أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليهم أى مبالغ بخلاف المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ .
وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .
جدول رقم ( ١ )
اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين
الفئة | الاشتراك | المعالون
العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ | (١ /) من أجر الاشتراك. | (٣ /) عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، (١ /) عن كل معال أو ابن .
المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ ، أعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين) ، المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة (٤٨) من هذا القانون . | (٥ /) من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر . |
العمال الخاضعون لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ | (٥ /) من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على (٧ /) وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة . |
الأرامل والمستحقون للمعاشات . | (٢ /) من قيمة المعاش الشهرى . | —
أصحاب المعاشات . | (٢ /) من قيمة المعاش الشهرى . | (٣ /) عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، (١ /) عن كل معال أو ابن .
جدول رقم ( ٢ )
حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم
قيمة الاشتراك
(٤ /) (٣ /) تأمين مرض + (١ /) إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه وبحد أدنى خمسون جنيها شهريا .
جدول رقم ( ٣ )
رسوم ومساهمات المؤمن عليهم
الخدمة الطبية | قيمة المساهمة (*)
الزيارة المنزلية . | مائة جنيه .
الدواء (ما عدا الأمراض المزمنة والأورام) . | (١٠ /) بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى (١٥ /) فى السنة العاشرة من تطبيق القانون .
الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) . | (١٠ /) من إجمالى القيمة بحد أقصى سبعمائة وخمسون جنيها للحالة .
التحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام) . | (١٠ /) من إجمالى القيمة بحد أقصى سبعمائة وخمسون جنيها للحالة .
الأقسام الداخلية (ما عدا الأمراض المزمنة والأورام) . | (٥ /) بحد أقصى ثلاثمائة جنيه للمرة الواحدة .
جدول رقم ( ٤ )
التزامات الخزانة العامة من غير القادرين
قيمة الاشتراك
مع عدم الإخلال بالبند ثانيا من المادة (٤٠) تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة (٥ /) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى .
(*) تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل (٧ /) سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى .
جدول رقم ( ٥ )
مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل
على جمهورية مصر العربية
المرحلة | المحافظات
المرحلة الأولى | بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء .
المرحلة الثانية | أسوان - الأقصر - قنا - مطروح - البحر الأحمر .
المرحلة الثالثة | الإسكندرية - البحيرة - دمياط - سوهاج - كفر الشيخ .
المرحلة الرابعة | أسيوط - الوادى الجديد - الفيوم - المنيا - بنى سويف .
المرحلة الخامسة | الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية .
المرحلة السادسة | القاهرة - الجيزة - القليوبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.