Article 1 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١ - النظام : نظام التأمين الصحي الشامل .
٢ - الهيئة : الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنشأة بموجب المادة (٤) من هذا القانون .
٣ - هيئة الرعاية : الهيئة العامة للرعاية الصحية المنشأة بموجب المادة (١٥) من هذا القانون .
٤ - هيئة الاعتماد والرقابة : الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشأة بموجب المادة (٢٦) من هذا القانون .
٥ - الصحة العامة : تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس لمجرد معالجة المرض أو حالة العجز أو الضعف .
٦ - الخدمات الوقائية : أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من المرض أو الوفاة ، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث .
٧ - الخدمات الإسعافية : الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته ، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم .
٨ - خدمات تنظيم الأسرة : الخدمات التي تسعى لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال ، واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي ، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ، ومشورة ما قبل الحمل ، وعلاج العقم .
٩ - الخدمات العلاجية : كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه ، لعلاج الأمراض المختلفة ، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها .
١٠ - الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي : الخدمات التي تساعد على استعادة المريض حالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة .
١١ - الكوارث الطبيعية : الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر على حياة الإنسان أو سلامته أو صحته بصورة جماعية ، مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها .
١٢ - الأوبئة : الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة ، والتي تقع في مجتمع معين أو منطقة جغرافية محددة ، بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في ذات المنطقة والزمن .
١٣ - الفحوصات الطبية والمعملية : كل ما يساهم في التشخيص والمتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص ، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك .
١٤ - مستويات الرعاية الصحية :
المستوى الأول للرعاية الصحية : خط الدفاع الأول ضد المرض ، ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به ، وتتولى العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع .
المستوى الثاني للرعاية الصحية : ويشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه ، وتتولاه المستشفيات .
المستوى الثالث للرعاية الصحية : ويشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلى التخصصية ، ومراكز القلب والمراكز ذات الطبيعة المماثلة .
١٥ - المنشآت الطبية : المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية ، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة .
١٦ - وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة : المستوى الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية . وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة ، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة .
١٧ - مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة : المستوى الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية . وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له ، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ، ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة .
١٨ - المستشفيات والمراكز المتخصصة : وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث ، على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاءها شروط ومواصفات الجودة ، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا .
١٩ - طبيب الأسرة : الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية أو مهنية في مجال طب الأسرة ، ويعمل في المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية ، ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة ، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية ، وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة ، والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل .
٢٠ - الممارس العام : طبيب مؤهل علميا وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ، ومقيد بالسجلات المقررة قانونا ويحمل ترخيصا بمزاولة المهنة ، وذو خبرة عملية ، ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط ، ومؤهل لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة ، ويكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة ، من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي .
٢١ - التقييم : تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوى جودته ، والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية ، وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها ، تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب وفقا للمعايير .
٢٢ - ضمان الجودة : هو استيفاء معايير الجودة بجميع عناصرها .
٢٣ - الاعتماد : هو إقرار صادر من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشأة الصحية معايير الجودة .
٢٤ - المعايير القياسية المعتمدة : المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والرقابة .
٢٥ - الجهات التابعة لوزارة الصحة : الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة ، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات .
٢٦ - المؤمن عليه : كل من يسرى في شأنه أحكام هذا القانون طبقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق .
٢٧ - صاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون .
٢٨ - الأسرة : مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج والزوجة أو أكثر والمعالين .
٢٩ - المصاب إصابة عمل : كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة .
٣٠ - المريض : كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل .
٣١ - أجر الاشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله ، وعلى الأخص ما يلي :
( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
( ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق .
(ج) الحوافز .
( د ) العمولات الرسمية .
(ه) البدلات ، ما عدا البدلات الآتية :
بدل الانتقال وبدل السفر وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته ، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
بدل السكن وبدل الملبس وبدل الوجبة وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية .
البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما يتم استبعاده من بدلات (٢٥٪) من إجمالي أجر المؤمن عليه .
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك .
٣٢ - الحد الأدنى للأجور : الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي .
٣٣ - الأجر التأميني : الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
٣٤ - الخبير الاكتواري : الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييمات ودراسات اكتوارية .
٣٥ - غير القادرين : الأسر التي يتم تحديدها وفق معايير وعناصر الاستهداف التي تضعها لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم ، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام .
٣٦ - المصريون العاملون بالخارج : المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أيا من أفراد أسرتهم وجودهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام .
٣٧ - الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية ، ويكون لها كيان مادي ملموس ، وعمر اقتصادي مقدر فنيا .
٣٨ - الأصول الإدارية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار النشاط الإداري ، ويكون لها كيان مادي ملموس ، وعمر اقتصادي مقدر فنيا .
الأمراض المزمنة : الأمراض غير المعدية التي تأخذ في تطورها فترة طويلة ، وتحتاج لعلاج يستمر أكثر من ٩٠ يوما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.