Article 4 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل
بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء
مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة
سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة
السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوما على الأقل، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير .
وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ،
على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية
بإحدى الطرق القانونية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون ،
ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ،
ويجب الشروع فى إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل ،
وثلاث سنوات على الأكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير .
وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ،
على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية
بإحدى الطرق القانونية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.