Article 31 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض
يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب
من أداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية :
( أ ) تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير
أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة
أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .
(ب) تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .
(ج) الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
(د) تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.