Article 189 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقا للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي ، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك .
ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولا في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه ، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.