Article 140 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك
وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق
مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة
أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني
أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون ، يسري الحظر المنصوص عليه
في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي
يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها
طبقا لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل
والبنك لأي سبب من الأسباب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.