Article 121 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المسئولون الرئيسيون ، بممارسة أعمالهم طبقا للمبادئ الآتية :
( أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه .
(ب) بذل العناية الواجبة طبقا للأصول الفنية والمهنية .
(ج) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
(ه) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقا
للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية
للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
(ط) العمل على منع تعارض المصالح .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.