Article 72 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر .
وإذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (١٧) من قانون العقوبات فلا يجوز فى هذه الحالة النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر ، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه ، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.