Article 71 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه
ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ،
كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات
وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفى جميع الأحوال ، تضبط الأشياء موضوع الجريمة ، ويحكم بمصادرتها
وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وينشر
الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 December 2018 to 6 April 2024
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.