Article 62 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات ، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز :
١ – إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين ، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى .
٢ – إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها ، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن ، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
٣ – تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها .
٤ – تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها .
٥ – معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم .
٦ – الإسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها .
٧ – تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك ، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن والمحافظات .
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.