Article 35 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة بيع السلع المستعملة ، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة بيع المركبات المستعملة ، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع ، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما .
( الفصل الثالث )
التعاقد عن بعد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.