Article 17 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها ، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية :
١ – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها ، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد .
٢ – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع .
٣ – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك .
٤ – إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك ، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات .
٥ – الكتب والصحف والمجلات ، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها .
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.