Article 12 of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
معايير الملاءة المالية.
ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.