Article 4 of the Egyptian Export and Investment Guarantee Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للوكالة فى سبيل تحقيق أهدافها مباشرة جميع الاختصاصات واتخاذ أى من
الوسائل التى تمكنها من ذلك ، ولها على الأخص ما يأتى :
١ - تقديم خدمات الضمان ، لتصدير السلع والخدمات من جمهورية مصر
العربية ، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير ،
أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة ، أو للاستثمارات المصرية بالخارج .
٢ – إعادة الضمان على العمليات التي تجريها .
٣ – قبول إعادة الضمان على العمليات التي تجريها الجهات ذات النشاط المشابه
أو المكمل لاختصاصاتها ، والتي من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات .
٤ – تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات .
٥ – إبرام عقود التحوط القانوني أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية
أو أي عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها
المالية ، على النحو المبين بالنظام الأساسي للوكالة .
٦ – الاقتراض وإصدار السندات وغيرها من الأوراق والأدوات المالية
لتمويل أنشطتها .
٧ – التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم
خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج ، وذلك وفقا
للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
٨ – الاشتراك أو المساهمة بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات
أو الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التي تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو
مرتبطا بنشاط الوكالة أو يساهم في تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو
أن تشتريها أو تساهم في تأسيسها ، وذلك كله وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في
هذا الشأن .
٩ – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في
شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافها .
١٠ – مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها على النحو الذي يحدده
النظام الأساسي للوكالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.