Article 39 bis (b) of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عقود الايجار التى امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التى تنتهى بنهاية
السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة
بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة ١٩٥٢/١٩٥١ الزراعية
على الأقل. ولذلك الحق فى تجنيب المساحة المؤجرة فى نطاق الأرض السابق
تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون اخلال بما
تقتضيه الدورة الزراعية فى انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل
واذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد على النصف المشار
اليه كان له تحديد مدة الايجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أوطبقا
للمادة ٣٥ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.