المادة 39 مكررا ب من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
عقود الايجار التى امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التى تنتهى بنهاية
السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة
بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة ١٩٥٢/١٩٥١ الزراعية
على الأقل. ولذلك الحق فى تجنيب المساحة المؤجرة فى نطاق الأرض السابق
تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون اخلال بما
تقتضيه الدورة الزراعية فى انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل
واذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد على النصف المشار
اليه كان له تحديد مدة الايجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أوطبقا
للمادة ٣٥ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.