القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 40 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما
صدر بقصر عابدين في ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٧١ ( ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢ )
[غير مقروء]
[غير مقروء]
[غير مقروء]
[غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.