Article 7 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما فى حكمها ، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويشكل تهديدا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر ، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا .
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة ، منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها. وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض ، فى مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها .
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال ، أو ضرر وشيك الوقوع ، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه .
وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز ، وتتبع فى شأن هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة . وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب ، أو بوقفها .
فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد ، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن .
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى ، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب ، أو تعديل نطاقه .
وفى جميع الأحوال ، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة .
التظلم من القرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.