Article 36 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أولغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى .
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.