Article 24 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أوحسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى .
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه ، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه .
( الفصل الثالث )
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.