المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أوحسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى .
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى ما نسب إليه ، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ، والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، تكون العقوبة السجن ، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه .
( الفصل الثالث )
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.