Article 14 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه .
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.