القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دخل عمدا ، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق ، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه .
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.