Article 346 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضا وفقا لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.