Article 123 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ١٢١، ١٢٢ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٧ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يوما على حبس المتهم بجناية احتياطيا أو مده وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.