Article 650 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة
بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات
ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة
الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا وتحويلات
أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويحرر أمين
التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
٢ - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .
٣ - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة .
٤ - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون
مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.