Article 615 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين ، وجب على أمين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون .
٢ - ويجوز لأمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يتخذ الدائن المرتهن الإجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره ، الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالإذن إلى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.