Article 515 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك .
٢ - يكون التسطير عاما أو خاصا .
٣ - إذا خلا ما بين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . أما إذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
٤ - ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام .
٥ - يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (البنك ) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.