Article 514 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة ٥١٢ من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك .
٢ - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة ، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.